:منحة الزواج

المادة 03: تقدم منحة الزواج لمستخدمي (ة) المركز المقبلين على الزواج والتي تقدر بــــــ 30.000.00 دج

:المادة 04: من أجل الاستفادة من هذه المنحة يقدم الملف التالي

عقد الزواج*

تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*


:منحة الولادة

المادة 05: تقدم منحة الولادة لمستخدمي (ة) المركز والتي تقدر بـــ 20000.00 دج

:المادة 06: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي

شهادة عائلية أو شهادة ميلاد المولود (لإثبات القرابة)*

تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*


:منحة الختان

المادة 07: -تقدم منحة الختان للذين قاموا بختان أحد أبناءهم خارج الاتفاقية والتي تقدر بـــ 15000.00 دج

:المادة 08: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي

شهادة طبية تثبت عملية الختان*

شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*

تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*


:منحة الوفاة

المادة 09: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة الوفاة لقدر الله لمستخدمي (ة) المركز

المادة 10: في حالة وفاة الموظف (ة) تقدم منحة قدرها 100.000.00 دج

المادة 11: في حالة وفاة أحد الأبناء أو الأولياء أو الزوجين تقدم منحة قدرها 20.000.00 دج

:المادة 12: للحصول على هذه المنحة يجب على المعني تقديم الملف التالي

شهادة وفاة المعني*

شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*

تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*


:منحة عيد المرأة

المادة 13: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة عيد المرأة لمستخدمات المركز وفقا للإمكانيات المادية للجنة






:منحة عيد العمال

المادة 14: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة عيد العمال لمستخدمي (ة) المركز وفقا للإمكانيات المادية للجنة






:منحة الدخول المدرسي

.المادة 15: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة من اجل اقتناء الأدوات المدرسية لفائدة أبناء مستخدمي (ة) المركز وذلك وفقا للإمكانيات المالية للجنة

يستفيد من هذه المنحة كل الأبناء المتمدرسين من الطور الابتدائي الى غاية السنة ثالثة ثانوي

:المادة 16: للحصول على منحة التمدرس يجب على المعني تقديم الملف التالي

شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*

شهادة مدرسية بالنسبة للطفل المتمدرس*


:منحة رمضان

.المادة 17: تقدم لجنة الخدمات الاجتماعية منحة رمضان لفائدة مستخدمي (ة) المركز وذلك وفقا للإمكانيات المالية للجنة






:آداء مناسك العمرة

المادة 18: تنظم اللجنة عن طريق القرعة عمرة مرة في السنة لفائدة العامل (ة) تحدد اللجنة عدد المستفيدين وكيفية التنظيم واختيار أحسن عرضا من بين الوكالات السياحية مع التكفل ب 50 ℅ من المبلغ حسب الإمكانيات المالية المتوفرة

المادة 19: في حالة تعذر ذهاب المستفيد من العمرة يعوض تلقائيا من القائمة الاحتياطية، ولا يعتبر في هذه الحالة مستفيدا، وله الحق أن يشارك في قرعة السنة المقبلة