
المادة 20: تقدم اعانة مالية قدرها 50.000.00 دج كحد أقصى من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمي (ة) المركز وازواجهم والأبناء في حال إجراء عملية جراحية
:المادة 21: للحصول على تعويض العمليات يجب على المعني تقديم الملف التاليي
فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة مع ذكر نوع العملية بالتحديد، أو وصل الدفع مع ختم المصحة*
شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*
التقرير الطبي*
تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*
:منحة الولادة
المادة 22: يقدم اعانة مالية قدرها 30.000.00 دج كحد أقصى من طرف لجنة الخدمات الاجتماعية لمستخدمات وزوجات مستخدمي المركز في حال إجراء عملية قيصرية
:المادة 23: للحصول على تعويض العمليات يجب على المعني تقديم الملف التالي
فاتورة العملية بالمواصفات القانونية للفاتورة أو وصل الدفع مع ختم المصحة*
شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*
تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*
:(IRM/SCANER)التعويض عن الأشعة الطبية
(IRM/SCANER)المادة 24: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع مراكز الاشعة في حال إجراء الأشعة الطبية
تعويضا لمستخدمي ومُستخدمات المركز وأزواجهم وأبنائهم كما تتحمل اللجنة تعويض قيمة 50 ℅ من مبلغ الفاتورة مرة واحدة في السنة لكل فرد من العائلة
:المادة 25: للحصول على تعويض عن الأشعة الطبية يجب على المعني تقديم الملف التالي
فاتورة الأشعة بالمواصفات القانونية للفاتورة، أو وصل الدفع مع ختم المصحة*
شهادة عائلية، شهادة ميلاد أو شهادة كفالة (لإثبات القرابة)*
التقرير الطبي*
تحميل طلب المنحة من الموقع الخاص بلجنة الخدمات الاجتماعية*
:التعويض عن التحاليل الطبية
المادة 26: تعقد لجنة الخدمات الاجتماعية اتفاقيات مع مصحات ومخابر التحاليل الطبية تعويضا لمستخدمي ومُستخدمات المركز وأزواجهم والأبناء في حال إجراء التحاليل الطبية